الشيخ محمد الجواهري

136

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

نعم ، لو خرج بنفسه إلى الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ( 1 ) بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب . ] 2897 [ « مسألة 21 » : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلاّ فهو له ووجب عليه الخمس ( 2 ) . ] 2898 [ « مسألة 22 » : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه ( 3 ) .

--> ( 1 ) تقدم في ص 131 من هذا الجزء . ( 2 ) يأتي في المسألة 27 الرقم العام ] 2903 [ . ( 3 ) وإن قصد المتناول الغائص التملك ، إذ لا أثر لنيته ذلك بعد تملك الأوّل له .